قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال أيضا (ع ج) (1): وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. روينا عن جعفر بن محمد (ص ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة، ويقول:
بيان ذلك في كتاب الله ثم (2) على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
(1101) وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم يدخل.
(1102) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: متعة النساء فريضة.
وليس في المتعة شئ موقت كما قال الله عز وجل (2): على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
(1103) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: كان الموسع يمتع (3) بالعبد والأمة. والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدراهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسين (ع) يمتع بالراحلة.
(1104) وعن الحسين بن علي (ص) أنه متع المرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل. فقالت له المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق (4).
(1105) وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته متعها قبل أن يطلقها إن شاء. قال جعفر بن محمد (ع): يمتعها بعد الطلاق وبعد أن تنقضي (5) العدة، وهذا أشبه بسخاء النفس بالمتعة، فإن متعها قبل الطلاق كما جاء عن أبي جعفر (ع) وقد نوى الطلاق وأطلعها