(1525) وعنه (ع) أنه قال: في الجائفة وهي الطعنة (1) تنفذ إلى الجوف ثلث الدية، وإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية. قال جعفر بن محمد (ع): إنه في الفتق في البطن ثلث الدية، وإذا بجر (2) ولم ينفتق ففي مثل الجوزة (3) مائة وعشرون دينارا، وفي مثل التمرة مائة دينار، وفي مثل البيضة ثلث الدية، إذا قلقلت فتحركت.
(1526) وعن علي (ع) أنه قال: في الورك إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها (4) مائتا دينار، وفي صدعها مائة وستون دينارا.
(1527) وعن رسول الله (صلع) أنه قضى في الذكر إذا اصطلم، بالدية كاملة.
(1528) وعن علي أنه قال: في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء. فإن أصيب رجل فدرتا (5) أنثياه ففيهما أربعمائة دينار، وفي كل بيضة مائتا دينار.
(1529) وعنه (ع) أنه قال: في الفرج الدية كاملة، وفي العصعص (6) إذا كسر فلا يملك نفسه الدية كاملة.
(1530) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار، فإن عثمت ففيها ثلث الدية.