(1504) وعن علي (ع) أنه قال: في سن الصبي الذي لم يثغر (1) إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير، وإن نبت ففيها عشرة دنانير.
(1505) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: في اللسان الدية كاملة.
يعني إذا اصطلم كله، وما قطع منه فبحسابه، وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه.
(1506) وعن علي (ع) أنه قال: من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا، في كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا وأربعة أخماس دينار.
(1507) وعنه (ع) أنه قال: في لسان الأخرس ثلث الدية.
(1508) وعنه (ع) أنه قال: في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط (2) فلا تنبت، ففيها الدية كاملة، وما نقص منها فبحساب ذلك، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص منها فبحساب ذلك، فإن نبت فعشرون دينارا، هذا في الخطأ، وفي العمد القصاص.
(1509) عن علي (ص) أنه قال في اللحيين إذا كسرا (3) ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة وأربعون دينارا، لكل لحى سبعون دينارا، إذا برئ بغير عيب. وإذا رض اللحى فربع الدية مائتان وخمسون دينارا، وإذا رض الذقن فثلث الدية، وإن كسر وجبر بغير عيب فديته مائة دينار، وإن عيب فمائة وثلاثون، وإذا انصدع فثلاثة أخماس ديته.