(1518) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في الأصابع: في كل أصبع مائة دينار، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الابهام، فإن في كل واحدة منهما مفصلين.
(1519) وعن علي (ص) قال: في الإصبع إذا شلت فقد تم عقلها.
(1520) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: في اليد الشلاء والإصبع الشلاء (1) في كل واحدة منهما ثلث الدية.
(1521) وعن رسول الله (صلع) أنه قضى في اليدين بالدية كاملة وفي كل يد نصف الدية.
(1522) وعن علي (ع) (2) انه قضى في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا فديته نصف الدية خمسمائة دينار، وفي كل شق ربع الدية، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ففي ذلك الدية كاملة.
(1523) وعنه (ع) أنه قضى (3) في الصلب إذا كسر فلم ينجبر الدية كاملة، وكذلك إن انجبر على عثم (4) أي احدودب، ففيه الدية كاملة، فإن انجبر على غير عيب، فديته مائة دينار.
(1524) وعنه (ع) أنه قال: فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر فديته خمسة وعشرون دينارا. أو في الأضلاع مما يلي العضدين، في ضلع منها عشرة دنانير.