كانت من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن يرفعوها. وإذا رفع الخبر إلى الامام فلا شفاعة له.
(1549) وعنه (ع) أنه قال: سرقت خميصة (1) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبي فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أظن الامر (2)، يا رسول الله، يبلغ هذا، قد وهبتها له، قال رسول الله: فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به (3)، إن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه. قال أبو جعفر (4) (ع): لا يعفى عن شئ من الحدود التي لله دون الامام، وأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
قال جعفر بن محمد (ع): من عفا عن حد يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا.
(1550) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ظهر المؤمن حمى إلا من حد. ونهى أن يتعدى أحدا حدا من حدود الله إلى أكثر منه، وقال: إن الله (ع ج) بين الحدود وجعل على كل من تعدى الحد حدا.
(1551) وعنه (ع) أنه قال: أبغض الخلق إلى الله (ع ج) من جرد ظهر مسلم بغير حق، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه، أو قتل من لم يقتله.
(1552) وعن علي (ع) أنه أمر قنبرا أن يضرب رجلا فغلظ قنبر فزاد ثلاثة أسواط، فأقاد علي (ع) الرجل المضروب من قنبر فضربه ثلاثة أسواط.