وأمثالهم من أهل السعة (1) في المال، عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عام. ومن (2) الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما (3) ومن الطبقة السفلى اثنا عشر درهما، وعليهم مع ذلك (4)، الخراج في أرضهم لمن كانت في الأرض منهم، من صغير أو كبير، أو امرأة أو رجل، فالخراج عليها (5). ومن أسلم (6) وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج، لان الخراج عن الأرض، وإن باعوها فصارت للمسلمين (7) بقي الخراج عليها بحاله، والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم (8) فصاعدا أو قيمتها.
وعن علي صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية من أهل الذمة بقيمة ذلك.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير (9)، لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا.
وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى عن النزول على أهل الكنائس في كنائسهم وقال: إن اللعنة تنزل عليم، ونهى أن يبدءوا بالسلام فإن بدؤا به، قيل لهم: وعليكم.
ونهى عن إحداث الكنائس في دار الاسلام.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة، ويخرجون منهما (10).