بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال: إني أكره أن أسن (1) سنة لم يستنها رسول الله (صلع).
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: رخص رسول الله (صلع) في خروج النساء العواتق (2) للعيدين، للتعرض للرزق، يعنى النكاح.
وعنه (ع) أنه قال: يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد وينصتون.
وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة ويبدأ الامام فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة.
وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: التكبير في صلاة العيدين يبدأ بتكبيرة يفتتح بها القراءة وهي تكبيرة الاحرام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة " والشمس وضحاها " (3) ثم يكبر خمس تكبيرات، ويكبر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و " هل أتاك حديث الغاشية " (4) ثم يكبر أربع تكبيرات ويكبر للركوع ويركع ويسجد، ويتشهد ويسلم، ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا (5).
وعن رسول الله (صلع) أنه كان إذ انصرف عن المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي (6) خرج عليه.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل الذي لا يشهد العيد، هل عليه أن يصلى في بيته؟ قال: نعم. ولا صلاة إلا مع إمام عدل، ومن لم يشهد العيد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات في بيته، ركعتين للعيد وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعا.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال فيمن لا يشهد العيد من أهل القرى: إذا لم يشهد المصر مع الامام، فعليه أن يصلى أربع ركعات.