ويستحب الإتيان بها حينئذ جماعة وفرادى سفرا وحضرا، لأنها عبادة فات شرط وجوبها، فاستحب الإتيان بها كالحج، وقول الصادق عليه السلام: من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة (1).
ويستحب إذا صلاها في جماعة الخطبة، كما في الواجبة، أما المنفرد فالأقرب أنه لا يخطب.
المطلب الثاني (في ماهيتها) هذه الصلاة ركعتان كالصبح، إلا أنه يزيد فيها تسع تكبيرات، خمسا في الأولى وأربعا في الثانية على الأشهر، غير تكبيرة الافتتاح، لأنه عليه السلام كذا فعل (2)، ولقول الصادق عليه السلام: ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم يركع، ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا (3).
وموضع هذه التكبيرات بعد القراءة قبل الركوع في الركعتين معا على الأقوى، لأنه قنوت في صلاة فرض، فيكون بين القراءة والركوع كاليومية، ولقول الصادق عليه السلام: ثم يقرأ ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع بالسابعة، ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات قال: وكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقنت عقيب كل تكبيرة ويدعو بما شاء (4).
والأفضل ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام لأنهم أعرف بما يناجي به الرب تعالى، لاستفادة علومهم من الوحي.
قال الباقر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في