وقال المرتضى: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة.
وآخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله، لأنه عليه السلام كان يصلي دائما بعد الزوال بلا فصل. فلو جاز التأخير لفعله في بعض الأوقات للبيان، كغيرها من الصلوات.
وليس بقاء الوقت شرطا، فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة - ولو بالتكبير - فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة، إماما كان أو مأموما، لأنه دخل فيها في وقتها، فوجب إتمامها كسائر الصلوات، ولأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط، فلا يسقط مع التلبس بفوات البعض كالجماعة.
فروع:
الأول: لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام، صحت له الجمعة إن كان تكبيرة افتتاحه وقعت في الوقت، ثم يقوم لتدارك الثانية وإن كان الوقت خارجا.
الثاني: لو غفلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت، فإن علم الإمام اتساعه لخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين، وجبت الجمعة. وكذا لو أدرك مع الخطبتين ركعة واحدة، بل تكبيرة الإحرام لا غير معهما، صحت الجمعة عندنا.
الثالث: يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات.
الرابع: فرض الوقت للجمعة (1)، وهي قائمة بنفسها، ليست ظهرا مقصورة، فليس له إسقاط الجمعة بالظهر، لأنه مأمور بالجمعة، فيكون منهيا عن الظهر فلا تقع عن الواجب، ولقوله عليه السلام: كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة (2).