اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " (1) وصحيحة عبيد بن زرارة في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى، قال:
" يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له " (2) وصحيحة هشام قال: " ترد اليمين على المدعى " (3) وروايات أخر بهذا المضمون مذكورة في كتاب القضاء (4).
هذا اخر ما كتبناه في هذه القاعدة.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.