القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " (1) وصحيحة عبيد بن زرارة في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى، قال:
" يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له " (2) وصحيحة هشام قال: " ترد اليمين على المدعى " (3) وروايات أخر بهذا المضمون مذكورة في كتاب القضاء (4).
هذا اخر ما كتبناه في هذه القاعدة.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.

1 - " الكافي " ج 7، ص 416، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين، ح 1، " تهذيب الأحكام " ج 6، ص 230، ح 557، باب كيفية الحكم والقضاء، ح 8، " وسائل الشيعة " ج 18، ص 176، أبواب كيفية الحكم، باب 7، ح 1، 2 - " الكافي " ج 7، ص 416، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين، ح 2، " تهذيب الأحكام " ج 6، ص 230، ح 556، باب كيفية الحكم والقضاء، ح 7، " وسائل الشيعة " ج 18، ص 176، أبواب كيفية الحكم، باب 7، ح 2، 3 - " الكافي " ج 7، ص 417، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين، ح 5، " تهذيب الأحكام " ج 6، ص 230، ح 560، باب كيفية الحكم والقضاء، ح 11، " وسائل الشيعة " ج 18، ص 176، أبواب كيفية الحكم، باب 7، ح 3.
4 - " وسائل الشيعة " ج 18، ص 176، أبواب كيفية الحكم، باب 7.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست