" فان ولى عنك فلا تراجعه " (1).
ويظهر من هذه الروايات قبول قول المالك في نفى تعلق الزكاة بماله الموجود عنده، سواء أكان من جهة عدم مضى الحول عليه - وإن كان عدم المضي من جهة تبديله في أثناء الحول - أو من جهة أخرى، أو كان عدم وجوب الزكاة في ذلك المال من جهة دفعه زكاته إلى المستحق، ففي جميع ذلك يقبل قوله بلا بينة عليه ولا يمين أيضا عليه، كل ذلك إرفاقا بالمالك.
فإذا كان مدعي التبديل ومدعي الدفع إلى المستحق يقبل قوله من دون أن تكون بينة عليه، فيكون هذا تخصيصا للجملة الأولى من القاعدة، وكذلك يقبل قول المالك في دعوى نقصان ما خرصه المصدق عليه.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن المذكورات ليس من باب تخصيص تلك القاعدة، بل قول المالك مطابق للحجة الفعلية، وقد تقدم في تشخيص المدعي والمنكر ان المدعي من يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية، والمنكر من يكون قوله موافقا لها.
وأما ان قول المالك هاهنا موافق لها فمن جهة أصالة عدم تعلق الزكاة بهذا المال الموجود عنده، وكذلك عدم مضى الحول عليه نعم لو كان اثر شرعي مترتبا على عنوان التبديل فينفي بأصالة عدم وقوع التبديل ولكنه أجنبي عن محل البحث.
وأما بالنسبة إلى الدفع إلى المستحق فربما يقال بأنه بعد اعترافه بتعلق الزكاة ووجوبها عليه، مقتضى الأصل عدم الدفع وبقاء الاشتغال، وأيضا حكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني بعد ثبوت الاشتغال اليقيني يقتضى لزوم أدائه والاخذ عنه.
وفيه: ان هذا صحيح لو كان مصب الدعوى هو أداء ما كان واجبا عليه ودفع الحق إلى مستحقه، وأما لو كان مصب الدعوى هو انه هل في هذا المال الموجود زكاة