تحت جامع واحد وكبرى واحدة، بل هناك كبريات متعددة.
منها: كون المدعى أمينا حيث إنه ليس على الأمين الا اليمين ومنها: كون المدعى بلا معارض ومنها: كون المدعى ممن يملك فعل ما يدعيه ومنها: كون ما يدعيه لا يعلم الا من قبله ومنها: ما هو خارج عن تحت هذه الكبريات الأربع، لكن ورد دليل خاص على سماع قوله.
وأما عد سماع قول ذي اليد أيضا من هذه الكبريات - كما ذكره أستاذنا المحقق (قده) في كتاب قضائه (1) - فليس كما ينبغي، من جهة ان اطلاق المدعى على ذي اليد غير خال عن الخلل، بل المتفاهم العرفي من المدعى: هو الذي يدعى - مثلا - ملكية شئ ليس ذلك الشئ تحت يده فإن كان تحت يده ويدعيه غيره فهو منكر، وذلك الغير مدع.
والحاصل ان العرف والشرع متفقان على عدم صحة اطلاق المدعى على ذي اليد حتى أنه بعضهم عرف المدعى والمنكر: بمن لم يكن في يده وهو المدعى، ومن كان في يده وهو المنكر.
ويشهد لما ذكرنا - من اتفاق العرف والشرع في أن المدعى هو من ليس ما هو محل النزاع والمخاصمة في يده. والا إن كان في يده فهو منكر - استدلاله (ع) في بعض الأخبار على كفاية اليمين منه وعدم مطالبة البينة منه (2) بأنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وآله ان يطالب البينة من المدعى لا من ذي اليد.