منها مرسل جميل " الغائب يقضى عليه إذا أقامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب عليه حجته إذا قدم قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " (1) ومثله خبر محمد بن مسلم وزاد إذا لم يكن مليا (2).
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله لهند زوجة أبي سفيان بعد ما ادعت ان أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيها ما يكفيها وولدها: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (3) ومنها: خبر أبي موسى الأشعري كان النبي صلى الله عليه وآله إذا حضر عند خصمان فتواعد الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر، قضى للذي وفي علي الذي لم يف أي: مع البينة (4).
ومقتضى الأصل الأولى وإن كان عدم نفوذ الحكم فيما شك في نفوذه سواء أكان منشأ الشك من ناحية المدعى لفقد ما يحتمل اعتباره فيه وجودا أو عدما، أو من ناحية المنكر لما ذكر أو من ناحية ما يدعيه المدعي.
ولكن مقتضى اطلاق قوله (ع) " رجل قضى بالحق وهو يعلم، (5) وقوله صلى الله عليه وآله:
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (6) هو نفوذ الحكم إذا صدق عليهما عرفا المدعي والمنكر وكان الحكم حقا ومما انزل الله، فالعمدة في نفوذ الحكم هو صدق