والغائب؟ ومنها: انه هل هذا الحكم مختص بما إذا كان نفس المدعي صاحب الحق الذي يدعيه، أو يجرى وإن كان المدعى وليا أو وصيا أو وكيلا عن صاحب الحق.
فهذه أمور بحث عنها الفقهاء في كتاب القضاء، ونحن تركناها خوفا من التطويل ولخروجها عن وضع هذا الكتاب.
ومنها: اليمين المردودة من طرف المنكر إلى المدعي، فإذا حلف المدعي بعد أن المنكر رد اليمين إليه يثبت حقه كما كان يثبت بالبينة، وظاهر الحصر في هذه القاعدة - كما بيناه - ان ميزان الحكم للمدعى واثبات حقه هي البينة وان اليمين وظيفة المنكر وميزان له.
فاليمين المردودة إن كان ميزان للمدعي فيكون مخصصا للجملة الثانية من هذه القاعدة أي: كون اليمين مختصا بالمنكر وعدم كونه ميزانا الا له.
وربما يقال: بان الحصر في هذه القاعدة باعتبار الوظيفة الابتدائية، وأما اليمين المردودة فليست كذلك، بل بعد عجز المدعى عما هو وظيفته أي: البينة وتوجه اليمين إلى المنكر ونكوله عن الحلف ورده إلى المدعى يكون ميزانا للمدعى لا أولا وبالذات.
وفيه: انه ليس مفاد القاعدة هو ان البينة وظيفة المدعى أولا وبالذات، واليمين وظيفة المنكر كذلك، بل ظاهرها انحصار ميزان المدعى في البينة وميزان المنكر في اليمين ولكن الحصر ليس حصرا عقليا كي لا يكون قابلا للتخصيص، وإنما هو بحكم الشارع فقابل لان يخصصه بدليل اخر وهو الاجماع والنص.
كصحيحة محمد بن مسلم في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: " يستحلفه، فان رد