أم لا؟ فلا أصل يثبت وجود الزكاة فيه، لان هذا المال الموجود لم يكن في زمان من الأزمنة كون الزكاة فيه معلوم الوجود حتى يستصحب في ظرف الشك، لأنه من الممكن أن يكون هذا ما عدا مقدار الزكاة.
وهذا إذا كانت من قبيل الكلي في المعين واضح، وهكذا لو كانت من قبيل حق الرهانة، أو من قبيل منذور الصدقة نعم لو كانت الزكاة من قبيل الإشاعة في المال الزكوي فللاستصحاب مجال ولكنه خلاف التحقيق كما بين في محله.
هذا ولكن الانصاف انه لو كانت الدعوى في الدفع وعدمه، فلا فرق بين أن يكون مصب الدعوى هو الدفع أو يكون في أن هذا المال الموجود فيه الزكاة أم لا؟
وذلك من جهة انه بعد القطع بتعلق الزكاة بهذا المال الشخصي، فاحتمال أداء الزكاة أو احتمال اخراج مقدار الزكاة عنه لا يخرج القضية المشكوكة عن الوحدة العرفية مع المتيقنة.
ولكن الروايات والاجماع المدعي في المقام حاكمان على هذا الاستصحاب على تقدير شمول اطلاقهما لمورد دعوى الدفع.
ثم إنهم ذكروا موارد أخر لعدم كون البينة على المدعي وتخصيص هذه القاعدة بالنسبة إلى جملتها الأولى، كدعوى الذمي اسلامه قبل حلول وقت الجزية للتخلص عنها، وكدعوى الحربي الذي نبت الشعر على عانته ان انباته بعلاج حتى لا يكون امارة البلوغ فيقتل، وكدعوى البلوغ لصحة معاملاته أو لغرض اخر، وكدعوى الاعسار في بعض صور المسألة، فقالوا بقبول قولهم ودعواهم بدون البينة، غاية الأمر في بعضها مع اليمين، وفى بعضها الاخر بغير اليمين أيضا.
وقالوا أيضا في موارد أخر بقبول قول المدعي من دون أن يكون عليه البينة تركنا ذكرها خوفا من الإطالة.
وعلى كل التحقيق في هذه الموارد، وانه هل هي من موارد سماع قول المدعى من