ولا عليه، فلا ينقض على هذه القاعدة بأنه لو أقر بما يكون له ضرر على نفسه وعلى نفسه وعلى غيره كالزنا مثلا فان ما أقر به يكون عليه وعلى غيره أي: المرأة التي يقر بالزناء معها.
فالفقهاء يقولون بان المقر يجلد إذا كان غير محصن، ويرجم إذا كان محصنا.
وأما المرأة فلا شئ عليها من ناحية هذا الاقرار نعم هي بنفسها لو أقرت أو أقيمت عليها البينة تكون حالها حال المقر من ناحية اقرار نفسها أو من ناحية قيام البينة على أنها مزنية بها.
وكذلك من جهة ان اقرار ذلك الرجل بالزناء لا يثبت الزناء الا بالنسبة إلى الآثار التي تكون ضررية على المقر دون غيرها، وأما التفكيك بين اللوازم فقلنا انه لا مانع منه في التعبديات.
وكذلك لو أقر بأبوة شخص له أو بنوته أو اخوته أو غير ذلك من النسب التي تكون من الطرفين ولم يقر الاخر فلا يترتب على اقراره الا الآثار التي تكون ضررية على المقر دون ما يكون ضررا على ذلك الطرف الآخر، فإذا كان واجب الانفاق على المقر يجب عليه الانفاق عليه ويرث من المقر.
وأما الطرف الآخر فلا يجب عليه الانفاق على المقر وإن كان على تقدير ثبوت النسبة التي أقر بها واقعا يجب عليه الانفاق على المقر ويرث المقر منه ولكن الاقرار لا يثبت النسبة واقعا وتكوينا، والتعبد أيضا ليس بلحاظ جميع الآثار بل يكون بلحاظ الآثار التي تكون ضررية على المقر، ولا يثبت الآثار التي تكون ضررية على غير المقر، ولا الآثار التي تكون فيها نفع المقر.
ان قلت: أليس الاقرار امارة على ثبوت المقر به، فإذا ثبت الزناء مثلا القائم بالطرفين الزاني والمزني بها ولا يمكن تحقق أحدهما بدون الاخر وهكذا الحال في