جميع موارد المتضايفين فابوة زيد لعمرو لا يمكن ان تتحقق بدون بنوة عمرو، فإذا أقر زيد بأبوته لعمرو وقلنا إن أبوته لعمرو تثبت بالاقرار الذي من الامارات فقهرا يثبت بنوة عمرو بتلك الامارة.
كما أنه لو قامت البينة على أبوة زيد لعمرو تثبت بنوة عمرو له أيضا بتلك البينة، وذلك لحجية مثبتات الامارات.
قلت: ان امارية الاقرار ليست مطلقة بل يثبت ما أقر به من حيث كونه منشأ للآثار التي تكون ضررية على المقر ولا يثبت ما أقر به مطلقا، وقلنا إن الثبوت ليس ثبوتا حقيقيا وجدانيا وتكوينيا وإنما هو ثبوت تعبدي بلحاظ الآثار، فيمكن أن يكون الاقرار امارة على ثبوت الأبوة من حيث اثارها التي تكون ضررية على المقر فقط كما مثلنا بقاعدة التجاوز والشك في أثناء صلاة العصر انه اتى بصلاة الظهر أم لا والشك في أنه توضأ أم لا.
وخلاصة الكلام ان الاقرار قد يكون على نفس المقر فقط - مثل ان يقر بان لفلان عليه كذا - فنافذ قطعا وقد يكون على نفسه وعلى غيره وهذا على قسمين:
الأول: أن يكون المقر به في كل واحد منهما مستقلا غير مربوط بالآخر مثل ان يقر أحد الشريكين ببيع تمام دار المشترك بينه وبين غيره فينفذ في حصته من تلك الدار دون حصة شريكه وهذه الصورة أيضا لا كلام ولا اشكال فيها لأنه في الحقيقة اقراران اقرار ببيع حصته - وهذا على نفسه ونافذ - واقرار ببيع شريكه حصته، وهذا اقرار على الغير وليس بنافذ.
الثاني: أن يكون المقر به في كل واحد منهما مربوطا بالآخر لا ينفك أحدهما عن الآخر، لان المقر به معنى قائم بالطرفين، وذلك كاقراره بأبوة شخص أو بنوته أو اخوته أو بالزناء مع امرأة معينة إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لهذا القسم.
وهذا القسم هر الذي وقع محل الاشكال وانه كيف يمكن التفكيك بان يكون