لا يشمله الحديث.
ان قلت: إذا حكم الشارع بثبوت المقر به بالاقرار على النفس فقهرا يترتب اثار المقر به عليه سواء أكانت تلك الآثار واللوازم على المقر العاقل أو لنفعه، أو لا لنفعه ولا على ضرره قلت: الامر هكذا بناء على امارية الاقرار كما هو كذلك ولكن تقدير الظرف المتعلق بكلمة (جائز) يمنع عن شمول الحديث لغير ما يضر المقر كما ذكرنا من أن معنى الحديث بعد تقييد الاقرار بكونه على نفس المقر وضرريا عليه وأيضا تقييد كلمة جائز بعلى نفسه المقدر فيكون المعين ان الاقرار الذي عليه جائز عليه لا له.
ان قلت: بعد حكم الشارع بثبوت المقر به بذلك الاقرار كيف يمكن التفكيك بين ثبوته وثبوت لوازمه؟
قلت: ان الثبوت لو كان ثبوته واقعيا تكوينيا لكان لهذا الاشكال مجال وأما الثبوت التعبدي فهو بلحاظ الآثار، فيمكن أن يرد الدليل بثبوته بلحاظ بعض الآثار دون بعض، فيمكن أن يقول الشارع تعبد بثبوت ما أقر به بلحاظ اثاره التي تكون على المقر لا له.
فتلخص مما ذكرنا ان معنى هذا الحديث - الذي هو مفاد هذه القاعدة والمراد منها - ان اقرار العقلاء الذي يكون على ضررهم مثبت وطريق كاشف عن وجود المقر به وثبوته ولكن من حيث اثاره التي تكون ضررا على المقر، ففي كل مورد لم يكن الأثر ضرريا عليه لا يثبت ما أقر به من تلك الجهة.
والتفكيك بين اللوازم والملزمات في التعبديات لا مانع منه، وله نظائر كثيرة لان الثبوت فيها ليس ثبوتا حقيقيا بل هو ثبوت تعبدي بلحاظ الآثار، فيمكن التفكيك بين ثبوته أي ما أقر به من حيثية دون أخرى.