الزوجية فلا - والاخبار وعمدتها قوله صلى الله عليه وآله: (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) ومفاد الحديث هو عين ما اتفق عليه العقلاء فلا بد من توضيح مفاد الحديث وبيانه.
فنقول: اما الاقرار لغة وبحسب المتفاهم العرفي عبارة: عن جعل الشئ ذا قرار وثبات، فمعنى أقره على شغله أي: جعله ثابتا على ذلك الشغل والمتبادر من كلمة (على نفسه) هو كون الشئ على ضرره كما أن معنى لنفسه كونه لنفعه. ومنه قولهم أنت لنا أو علينا أي: تنفعنا أو تضرنا ومعنى كلمة جائز أي: نافذ وماض، لا الجواز مقابل الحرام. وذلك من جهة انها بذلك المعنى ليست مختصة بالاقرار على النفس، بل الاقرار للنفس وبما ينفع المقر أيضا جائز، فمن الواضح ان الجواز هاهنا بمعنى النفوذ والمضي كما قلنا إن على هذا المعنى اتفاق العقلاء.
هذا مضافا إلى أن الاقرار على النفس أيضا ربما يكون حراما، وذلك فيما إذا كان كاذبا فيما يخبر عنه وخصوصا فيما إذا كان - مضافا إلى أنه كذب - مضرا للغير وموجبا لاهانته، كما أنه إذا أقر واعترف كاذبا بأنه زنى بالمرأة المحصنة الفلانية ولا شك في أن مثل هذا الاقرار وإن كان على نفسه ولكنه من أشد المحرمات كما هو صريح الآية الشريفة (ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) (1).
ثم إنه إن كان الظرف - أي: على أنفسهم - متعلقا بجائز فيكون المعنى انه اقرار العقلاء مطلقا جائز على أنفسهم وإن كان متعلقا بالاقرار فيكون الحاصل ان اقرار العقلاء على أنفسهم لا مطلق أقاريرهم، وتكون كلمة جائز مطلقا لا انه مقيد بالجواز على أنفسهم فقط.