صدقوا ربوبيته تعالى لهم (1).
ولكن مع ذلك ذهب جماعة إلى أنه اقرار لان " نعم " تستعمل بمعنيين أي تصديق النفي تارة والمنفي أخرى.
وقد استشهد لهم صاحب الجواهر قده (2) بقول الأنصار في جواب النبي صلى الله عليه وآله حين قال لهم " ألستم ترون ذلك؟ " فقالوا نعم في مقام تصديق انه لهم.
وبقول الشاعر:
أليس الليل يجمع أم عمرو * وإيانا فذاك بنا تداني نعم وأرى الهلال كما تراه * ويعلوها النهار كما علاني ثم حكى عن المسالك ان الحكم بكونه إقرارا قوي ولكن أنت خبير بان صرف استعمال نعم مقام بلى في بعض الاستعمالات لا يثبت كونه إقرارا ما لم يكن له ظهور عرفي، واثبات مثل هذا الظهور بمجرد استعماله مقام بلى في بعض الأحيان لا يخلو من نظر ولا أقل من الشك في ذلك.
ومعلوم انه إذا بلغت النوبة إلى الشك فالأصل عدم ثبوت الاقرار الا أن يكون في مورده اطلاق لفظي يرفع الشك. وأما لو كان السؤال كلاما مثبتا كما إذا سأل عنه: ان لي كذا درهما أو شيئا عليك فأجاب بنعم أو بأجل - يكون إقرارا بمضمون ذلك الكلام، وذلك لان نعم وأجل كلاهما حرف تصديق وجواب، فإذا أجاب بها أو بإحداهما فقد صدق السائل فيما أثبته عليه.
ثم إن الفقهاء ذكروا فروعا كثيرة في كتاب الاقرار، وترددوا أو تنظروا في انطباق هذه القاعدة على بعضها لم نذكرها لان محل البحث عنها هو كتاب الاقرار والمقصود