يفسخ المعاملة ولكن يسترد من الثمن ذلك المقدار الذي ليس بإزائه شئ أو يغرمه بقيمة ذلك الوصف المفقود أو بمثله لكونه في ذمته بل تمام الثمن وقع في هذا العقد مقابل هذه العين الموجودة بما لها من النقص، غاية الأمر حيث إن البايع التزم أن تكون على صفة كذا أو بشرط كذا فالتزام المشتري وتعهده بالوفاء بهذه المعاملة يكون في ظرف وجود تلك الصفة أو ذلك الشرط، وإلا فبدون وجودهما ليس ملزم شرعي يلزمه بالوقوف والثبوت عندها فهو مخير بين ان يفي بها وبين حل هذا العقد فلا موضوع للأرش، لان المبادلة وقعت بين هذا الموجود بما فيه من الوصف أو الشرط المفقودين.
ان قلت: ان هذا الذي ذكرتم ربما يكون صحيحا في الوصف المفقود في المعاملة على العين الشخصية، أو الشرط الذي يكون بنحو شرط النتيجة أي ما يكون في حكم الوصف المفقود، وأما لو كان الشرط من قبيل شرط الفعل الذي له مالية عند العرف فليس الامر كذلك، بل في نظر العرف والعقلاء يقع مقدار من الثمن المسمى في العقد بإزاء ذلك العمل الذي صار متعلقا للشرط.
قلنا: إن الشرط وإن كان من قبيل شرط الفعل الذي يكون له عند العرف مالية، كخياطة الثوب الكذائي مثلا، ولكن مع ذلك كله في المعاملة الشخصية التي تقع المعاملة بين الثمن مثلا مع العين الخارجية الموجودة، يكون طرف المبادلة نفس تلك العين الخارجية، فإذا قال: مثلا بعتك هذا الفرس الموجود على أن يكون كذا، أو بشرط أن يكون كذا أو بشرط ان اعمل كذا، أو تعمل لي كذا، ففي جميع هذه الصور الطرفان - أي: البايع والمشتري - يتعهدان بوقوع المبادلة بين تلك العين الخارجية وتمام الثمن، ولا يقع شئ من الثمن بإزاء الوصف والشرط بكلا قسميه - أي: سواء أكان شرط الفعل أو شرط النتيجة - غاية الأمر ان المشروط عليه يلتزم في ضمن تلك المعاملة وذلك التعهد بأمر اخر، أو بان يعمل له عملا، فأصل المعاملة والمبادلة بين المالين ليس مربوطا ومعلقا على أمر، وإلا كان من تعليق المنشأ وهو باطل