المال الذي تعلق به الخمس، وحق الديان بالنسبة إلى تركة الميت في الدين المستوعب وأمثال ذلك - فيكون موجبا لقصر سلطنة المالك وعدم قدرته تشريعا على التصرف الناقل، فيكون نقله باطلا، وللمشروط له استرجاع العين ممن انتقل إليه والزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط.
وأما ان قلنا بان الشرط لا يوجب الا وجوبا تكليفيا بالوفاء بالشرط والعمل على طبقه، فالمعاملة وان كانت منهية بالدلالة المطابقية أو الالتزامية ولكن النهي في باب المعاملات مطلقا لا يوجب الفساد، بل يوجبه فما إذا كان متعلقا بالمسبب لا السبب، وبعبارة أخرى: بالمعنى الاسم المصدري لا المصدري.
وفيما نحن فيه وإن كان النهي على تقدير وجوده متعلقا بالمعنى الاسم المصدري ولكن الشأن في وجوده، لان التصرف الناقل في المفروض ضد للوفاء بالشرط، وليس نقيضه، وقد تحقق في الأصول عدم اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده، فلا نهي كي يقال بأنه متعلق بالسبب أو المسبب، فبناء على هذا لو لم نقل بان الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له فلا مانع من صحة تصرفاته الناقلة. هذا في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات، فالظاهر من قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " أو قوله (ع) " كل شرط جائز الا ما خالف الكتاب " هو ثبوت حق للمشروط له، فتكون تصرفات المشروط عليه باطلة ولا يحتاج إلى فسخ المشروط له.
هذا كله فيما إذا كان تصرف المشروط عليه منافيا لنفس الاشتراط أي: كان خلاف ما اشترط عليه.
وأما الثاني أي: التصرفات التي لا تكون منافية لما اشترط عليه، بل تكون أجنبية عن الشرط، كما إذا باع داره مثلا واشترط على المشتري ان يخيط ثوبه مثلا أو عملا اخر، فلو تعذر الشرط في هذه الصورة بعد ذلك التصرف الناقل فلا وجه