يونس التي أيضا تقدمت (1) في أول هذه القاعدة.
وثانيا: قوله (ع) في إسحاق بن عمار المتقدمة (2) " من شرط لامرأته شرطا فليف لها به " فقوله (ع) " فليف لها به " أمر، والامر ظاهر في الوجوب.
وما أحسن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام، وهو ان وجوب الوفاء بالشرط تكليفا لم ينكره أحد، وإنما الخلاف والبحث في أمر آخر وهو انه هل الشرط يوجب ويثبت حقا للمشروط له على المشروط عليه كي يكون وجوب الوفاء من آثار ذلك الحق أم لا يوجب ذلك، بل اثر الشرط وفائدته قلب العقد اللازم جائزا، وذلك لإناطة اللزوم بالوفاء بالشرط وإيجاد الفعل الملتزم به، فإن لم يف به فلا لزوم، وهذا الأخير هو الذي ذهب إليه الشهيد (قده).
ومن آثار اثبات الشرط وايجابه حقا على المشروط عليه، هو جواز اجباره على العمل بالشرط، فهو كسائر الحقوق يكون لمن له الحق سلطنة على من عليه الحق، وله اجباره على أداء حقه.
ومن آثار كونه موجبا لحدوث حق للمشروط له على المشروط عليه انه قابل للاسقاط، فلو أسقط المشروط له لا يبقى وجوب الوفاء على المشروط عليه قطعا.
وهذا مما يدل دلالة قطعية على أن وجوب الوفاء ليس حكما تكليفيا محضا في عرض وجوب الوفاء بالعقد، وإلا لو كان كذلك لما كان قابلا للاسقاط.
فهذا هو الفرق الجلي بين الحق والحكم، وتكون القابلية للاسقاط خاصة شاملة للحق، ولذلك عرف به.
فتلخص مما ذكرنا ان هذه المسألة ذات قولين: