هذه الغايات بالشرط إما لتصرف الشارع في ناحية أسبابها واما في ناحية نفس المسببات.
والمراد من الأول انه جعل شيئا سببا لحصول هذه الغاية ونفي السببية عن شئ آخر، مثل الطلاق حيث جعل كلمة أنت أو هي طالق مع وجود سائر الشرائط المقررة سببا، ونفي السببية عن سائر الألفاظ التي كانت سببا للطلاق عندهم، كقولهم:
ظهرك كظهر أمي وأمثال ذلك.
والمراد بالثاني: هو جعل المسبب غير قابل الحصول في حال أو بالنسبة إلى شخص، وذلك كطلاق الحائض في حال الحيض، أو في طهر المواقعة، أو بيع المصحف من الكافر وأمثال ما ذكر، وعلى كل واحد من التقديرين ليس الشك شكا في مصداق المخالف للكتاب كي يكون الشك من الشك في الشبهة المصداقية للمخصص، فلا يجوز التمسك بعموم العام لرفع حكم الشك موضوعا.
بيان ذلك أن الشك في مصداق المخصص - بعد الفراغ عن معرفة المخصص مفهوما - إما بالظهور العرفي أو النصوصية، ثم يشك في أنه هل هذا الفرد الموجود مصدق لذلك المفهوم المعين المعلوم أم لا؟ لجهات خارجية، كما إذا علمنا أن مطلق مرتكب الذنب - صغيرة كانت أم كبيرة - فاسق ولكن شك في أنه صدر عنه صغيرة أم لا؟.
وأما إذا لم يعلم أن مرتكب الصغيرة فاسق شرعا أم لا؟ وارتكب صغيرة قطعا، فهذا الشك ليس شكا في المصداق، ويجوز التمسك بعموم العام، وما نحن فيه من هذا القبيل ومرجع الشك فيما نحن فيه إلى أن الشارع هل حكم بسببية كذا، أو بنفي سببية كذا لحصول هذه الغاية أم لا؟ وهل حكم بعدم قابلية وجود هذه الغاية في هذه الحال؟ كحصول الطلاق في حال الحيض أو في طهر المواقعة، فتكون الشبهة حكمية، ويجوز التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم "، بل ب " أوفوا بالعقود "، ولا يحتاج إلى