كهاتين الصحيحتين وبهذا المضمون تقريبا.
وتقريب الاستدلال بهذه الروايات انه عليه السلام بصدد أنه لا يثبت الهلال الا بالرؤية والعلم أو بما هو بمنزلة العلم في إثبات ما قام عليه، فكأنه عليه السلام جعل أمارية البينة و كونها بمنزلة العلم أمرا مفروغا عنه ومن السلمات، ولذلك قال عليه السلام (إذا شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) لأن شهادتهما بالرؤية بمنزلة علمك بها مثبت لها.
وأيضا ظاهر هذه الروايات أن الحكم بشهادة عدلين لكونها مثبتة وأمارة و لا دخل في كون متعلقها رؤية الهلال في أماريتها ولكن مع ذلك كله ظهور هذه الروايات في عموم حجية البينة - بالنسبة إلى جميع الموضوعات وعدم اختصاصها بإثبات الهلال - لا يخلو من تأمل وإشكال.
فالأحسن أن تجعل هذه الروايات من المؤيدات لعموم حجيتها وكونها مؤيدة له لقوة احتمال عدم كون المتعلق وهو رؤية الهلال - دخيلا في اعتبارها.
ومنها: الأخبار الواردة في باب الدعاوي وانها وظيفة المدعى وتثبت بها دعواه كقوله عليه السلام (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (1) وتقريب الاستدلال بها ان حجيتها في مقابل المدعى مع كونه صاحب اليد وله امارة الملكية أو غيرها مما هو محل النزاع تدل على حجيتها بطريق أولى فيما إذا لم يكن مدع وصاحب يد في البين، لأنه عليه السلام إذا قال إنها حجة على ما قامت عليه مع معارضتها بحجة أخرى من قبل الخصم فالظاهر والمتفاهم العرفي من هذه العبارة حجيتها فيما إذا لم يكن لها معارض بالأولوية القطعية.