عن أن يكون فاسقا، هذا أولا.
وثانيا: على فرض تحقق السيرة وبناء العقلاء على حجية خبر العدل الواحد تكون رواية مسعدة بن صدقة - (الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة) (1) - رادعة عن هذه السيرة، كما انها رادعة عن السيرة وبناء العقلاء على حجية خبر الثقة أيضا، من جهة ان ظاهر الرواية حصر غاية الحلية فيها في الاستبانة وقيام البينة، فلو كان خبر العدل الواحد أو خبر الثقة إذا كان المخبر واحدا حجة فلم يكن وجه للحصر في ذينك الامرين.
ان قلت إن خبر العدل الواحد إذا كان حجة وكذلك خبر الثقة يكون داخلا في الاستبانة تعبدا لحكومة أدله حجية الخبر العدل الواحد وكذلك أدلة حجية خبر الثقة على الدليل الذي اخذ الاستبانة غاية للحلية كرواية مسعدة، كما أن استصحاب الحرمة أيضا حاكم وذلك لما ذكرنا في الأصول ان الامارات والأصول التنزيلية لها حكومة على العلم الذي اخذ في الموضوع على وجه الطريقة (2).
قلنا: إن هذا الكلام صحيح ولكن لازمه أن يكون خبر العدل الواحد أو الخبر الثقة الذي يكون مخبره واحدا عدلا للبينة فكأنه (ع) قال: الأشياء كلها على الحلية الا ان تعلم بموضوع الحرمة أو يخبر عدل واحد أو عدلان بما هو موضوع الحرمة وجعل العدل الواحد عدلا للعدلين في غاية الركاكة خصوصا إذا كانت شهادة العدلين تدريجيا لا دفعة واحدة لأنه مع شهادة العدل الأول يثبت الموضوع، فشهادة الثاني يكون لغوا وبلا اثر، بل يكون اعتبارها لثبوت المؤدى من قبيل تحصيل الحاصل، فاعتبار التعدد مع ثبوت المؤدي بواحد متنافيان.
نعم اعتبار التعدد في خبر العدل غير الثقة مع ثبوت المشهود به بخير الواحد