الله صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون عند شروطهم " (1).
وهناك اخبار كثيرة مفادها ثبوت هذه القاعدة، تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها، لان ما ذكرناها - مضافا إلى صحة جملة منها من حيث السند - قد عمل بها الأصحاب قديما وحديثا، واستندوا في فتاواهم إليها.
فالانصاف انها في كمال الاعتبار والوثوق بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
وأما دلالتها على صحة هذه القاعدة فلا يحتاج إلى البيان، لان متن كثير منها عين هذه القاعدة.
وأما المراد من هذه القاعدة - التي هي عين متن جملة من هذه الروايات - سنذكره إن شاء الله تعالى مع التخصيصات الواردة على هذا العموم - وشرائط صحة الشروط، والشروط الابتدائية، والشروط التي في ضمن العقود، وحكمها في ضمن أمور.
واما اجمالا فالظاهر أن المراد من هذه القاعدة هو انه يجب على كل مسلم ومؤمن أن يكون ثابتا عند التزاماته، بمعنى: انه إذا التزم لشخص بأمر له فيجب عليه الوفاء له بذلك الامر، وذلك من جهة وضوح ان هذه الكبرى الكلية الصادرة عنه صلى الله عليه وآله في مقام انشاء الحكم لا الاخبار عن امر خارجي، فقوله صلى الله عليه وآله " المسلمون عند شروطهم " أي: جميع المسلمين، لان الجمع المعرف باللام يفيد العموم يجب ان يثبتوا عند جميع شروطهم، لان الشروط أيضا جمع مضاف يفيد العموم، فهو صلى الله عليه وآله يحكم على جميع المسلمين بلزوم الثبوت عند جميع شروطهم.
والمراد من الثبوت والاستقرار عند الشرط هو ترتيب الأثر على شرطه الذي