في الجبن " كل شئ حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة " (1) وظاهر هذا الخبر ان ارتفاع الحلية عن مشكوك الحلية والحرمة لا يكون الا بقيام شاهدين على تحقق موضوع الحرمة وثبوته وهو في المورد عبارة عن كون الميتة فيه أي: في الجبن.
فتكون الرواية ظاهرة في أن قيام الشاهدين على وجود موضوع الحرمة - أي:
كون الميتة فيه - امارة على وجوده، ومعلوم انه عليه السلام بصدد بيان ان شهادة شاهدين بمنزلة العلم في اثبات ما قامت عليه ولا خصوصية للميتة وإنما ذكرها في الرواية لبيان المورد والا فلا خصومية فيها.
وأما الاشكال عليها بضعف السند ففيه ان اتفاق الأصحاب على حجية البينة في جميع الموضوعات الا الشاذ منهم يكون جابرا لضعف سندها وموجبا للوثوق بصدورها الذي هو موضوع الحجية، وقد حررنا المسألة من هذه الناحية في كتابنا - منتهى الأصول - (2) ومن أراد فليراجعها.
ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في ثبوت الهلال بشهادة عدلين - أي: البينة - كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا (ع) كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين " (3) وصحيح منصور بن حازم عنه أيضا انه عليه السلام قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (4) وروايات أخر