ثبوت موضوع الحرمة، فإذا ثبت بالعلم أو الذي كالعلم في الا مارية أي: البينة فيرتفع الحلية والإباحة.
ثم إنه بعد هذا الاستظهار من الرواية - وانها تدل على أمارية البينة لاثبات الموضوعات مثل العلم - فلا يبقى مجال لان يقال غاية ما تدل الرواية هي حجية البينة لاثبات الحرمة لا مطلق الأحكام الجزئية وموضوعاتها فالدليل يكون أخص من المدعى، لان المدعى حجيتها لاثبات جميع موضوعات الأحكام وضعية كانت أم تكليفية والتكليفية حرمة كانت أو غيرها، ومفاد الدليل هو حجيتها في خصوص اثبات الحرمة لا سائر الأحكام ولا الموضوعات مطلقا.
وذلك من جهة ان هذه الموضوعات التي يعدها عليه السلام في الرواية - من كون المال سرقة أو كون المملوك حرا قهر عليه أو خدع فبيع أو كون المرأة التي تحته أخته أو رضيعته - جعلها فيما إذا كانت مشكوكة موارد لقاعدة الحل الا فيما إذا استبان أحد هذه الأمور أو قامت عليه البينة، فكما انه لو علم بوجود أحد هذه الأمور يترتب عليه جميع أحكامه لا خصوص الحرمة فكذلك في صورة قيام البينة:
والمشار إليه لكلمة على ذلك في قوله عليه السلام الأشياء كلها على ذلك، وإن كان هي الحلية لكن موضوع الحلية في هذه الجملة وهو الأشياء عبارة عنها مع الشك في حكمها من ناحية الشك في موضوع الحرمة بعد الفراغ عن معلومية حكم الموضوعات من ناحية الشبهة الحكمية، فيكون المراد من الاستثناء بقوله عليه السلام (حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة) استبانة الموضوع وانه مما هو محرم كالسرقة وكون المملوك حرا وكون المرأة أخته أو رضيعته وغير ذلك من الموضوعات المحرمة.
وكذلك الامر في قيام البينة أي: الموضوعات المشكوكة انها من الموضوعات المحللة أو من الموضوعات المحرمة فهي حلال الا ان يثبت كونها من الموضوعات