لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال (ص): إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك.
3 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره) أي غير الحاكم (وقفه). وقد استدل به على وجوب التضحية على من كان له سعة، لأنه لما نهى عن قربان المصلى دل على أنه ترك واجبا، كأنه يقول لا فائدة في الصلاة مع ترك هذا الواجب، ولقوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * ولحديث مخنف ابن سليم مرفوعا " على أهل كل بيت في كل عام أضحية " دل لفظه على الوجوب.
موقوف فلا حجة فيه، والثاني ضعيف بأبي رملة قال الخطابي: إنه مجهول والآية محتملة فقد فسر قوله - وانحر - بوضع الكف على النحر والصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شاهين في سننه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس، وفيه روايات من الصحابة مثل ذلك، ولو سلم فهو دالة على أن النحر بعد الصلاة فهي تعين لوقته لا لوحوبه كأنه يقول: إذا نحرت بعد الصلاة العيد، فإنه قد أخرج ابن جرير عن آنس " كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلى، فأمر أن يصلى ثم نحر " ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، بل قال ابن حزم: لا يصلح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا " قال الشافعي: إن قوله " فأراد أحدكم " يدل على عدم الوجوب.
ولما أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمر " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، فقال الرجل: فإن لم أجد إلا منيحة أنثى أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبحها؟ قال لا " الحديث.
ولما أخرجه البيهقي أيضا من حديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم " ثلاث هن على فرض ولكم تطوع وعد منها الضحية " وأخرجه أيضا من طريق أحرى بلفظ " كتب على النحر ولم يكتب عليكم " وبما أخرجه أيضا من " أنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال:
بسم الله والله أكبر، اللهم عنى عمن لم يضح من أمتي " وأفعال الصحابة دالة على عدم الايجاب فأخرج البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان خشية أن يقتدى مهما. وأخرج عن ابن عباس أنه كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين