البيهقي: فيه إسماعيل بن عياش وليس بحجة، لما عرفت من أنه رواه عن الشاميين وهو حجة في روايته عنهم. وبما أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة أنهم طبخوا ضبابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة من بني إسرائيل مسخت في دواب الأرض فأخشى أن تكون هذه. فألقوها وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين. وأجيب عن الأول: بأن النهي وإن كان أصله التحريم لكن صرفه هنا إلى الكراهة ما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي وهذه الرواية ترد ما رواه مسلم أنه قال بعض القوم عند ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب: لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه ولذا أعل ابن عباس هذه الرواية فقال بئس ما قلتم ما بعث نبي الله إلا محلا ومحرما كذا في مسلم. وأجيب عن الثاني: بأنه وقع منه (ص) ذلك، أعني: خشية أن تكون أمة ممسوخة قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا ينسل، وقد أخرج الطحاوي من حديث ابن مسعود قال: سئل رسول الله (ص) عن القردة والخنازير أهي مما مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وأصل الحديث في مسلم ولم يعرفه ابن العربي. فقال: قولهم إن الممسوخ لا ينسل: دعوى فإنه لا يعرف بالعقل إنما طريقه النقل وليس فيه أمر يعول عليه. وأجيب أيضا: بأنه لو سلم أنه ممسوخ لا يقتضي تحريم أكله، فإنه كونه كان آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا. وإنما كره صلى الله عليه وسلم الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله سبحانه كما كره الشرب من مياه ثمود. قلت:
ولا يخفى أنه لو لم ير تحريمه لما أمر بإلقائها، أو بتقريرهم عليه، لأنه إضاعة مال ولا إذن لهم في أكله، فالجواب الذي قبله هو الأحسن. ويستفاد من المجموع جواز أكله وكراهته للنهي.
13 - (وعن عبد الرحمن بن عثمان) هو ابن عبد الله التيمي (القرشي رضي الله عنه) ابن أخي طلحة بن عبد الله الصحابي، قيل: إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليست له رؤية. أسلم يوم الفتح وقيل: يوم الحديبية وقتل مع ابن الزبير في يوم واحد روى عنه ابناه وابن المنكدر (أن طبيبا سأل النبي (ص) عن الضفدع) بزنة الخنصر (يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي) والبيهقي بلفظ: ذكر طبيب عند النبي (ص) دواء وذكر الضفدع يجعلها فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع. وأخرج من حديث ابن عمر: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم قال البيهقي: إسناده صحيح. وعن أنس لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار. والحديث دليل على تحريم