مال المكاتبة فقد صار له ما للأحرار، فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة، وإن لم يكن قد سلم ذلك وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب، وقد جمع بينهما الشافعي فقال: هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له، وإلا منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال: الولد للفراش. قلت: ولك أن تجمع بين الحديثين بأن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه ولو كان درهما، وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه، وأما حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شئ من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب فإنه ضعيف لا يقاوم حديث الكتاب. المسألة الثانية: دل بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة، وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى * (أو ما ملكت أيمانهن) * في سورة النور وفي سورة الأحزاب. ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما تقنعت بثوب وكانت إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي (ص): ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك أخرجه أبو داود وابن مردويه والبيهقي من حديث أنس، وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: كان العبيد يدخلون على أزواج النبي (ص) يريد مماليكهن.
وفي تيسير البيان للأوزاعي أن رؤية المملوك لمالكته المنصوص أي للشافعي، وذكر الخلاف لبعض الشافعية ورده وهو خلاف ما نقلنا عنه أولا. فيحتمل أنه قول له وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من السلف وهو قول الشافعي. وذهبت الهادوية وأبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبي، قالوا: يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق، وأجابوا عن الحديث بأنه مفهوم لا يعمل به. وعن الآية بأن المراد ما ملكت أيمانهن المملوكات من الإماء للحرائر، وخصهن بالذكر رفعا لتوهم مغايرتهن للحرائر في قوله تعالى: * (أو نسائهن) * إذ الإماء لسن من نسائهن.
ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه. والحق بالاتباع أولى.
4 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودي) بضم حرف المضارعة مبني للمجهول من وداه يديه (المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد رواه أحمد وأبو داود والنسائي). سقط هذا الحديث بشرحه من الشرح. وهو دليل على أن للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من كتابته فتبعض ديته إن قتل، وكذلك الحد وغيره من الاحكام التي تنصف وهذا قول الهادوية وذهب علي عليه السلام وشريح إلى أنه يعتق كله إذا سلم قسطا من مال الكناية، وعن علي عليه السلام رواية مثل كلام الهادوية. واستدل من قال لا تتبعض أحكامه: بأنه عبد ما بقي عليه درهم لحديث ابن عمر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه موقوف وقد رفعه ابن قانع وأعله بالانقطاع وأخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود