والإقامة والإجلاس ونحو ذلك. قوله: (لأنه غدر) لأنه التزم بالأمان أن لا يغدرهم، ولا يقضى عليه لما ذكرنا. زيلعي: أي من أنه استيلاء على مال مباح.
والحاصل: أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد. لكنه بسبب محظور وهو الغدر، فأورث خبثا في الملك، فلذا يفتى بالرد: ديانة، فافهم. قوله: (لما بينا) في قوله: لأنه ما التزم حكم الاسلام الخ. قوله: (ككونه مكتوفا أو مغلولا) أو مع عدد من المسلمين. بحر. قوله:
(لوقوعه صحيحا) أي والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الاحكام بالاسلام. بحر. قوله:
(للتراضي) علة لكونه صحيحا. قوله: (لما مر) أي أول الباب السابق، ولا يؤمر بالرد، لان ملكه صحيح لا خبث فيه. نهر. أي لأنه لا غدر فيه، بخلاف المستأمن. قوله: (لسقوط القود) أي في العمد، لأنه لا يمكن استيفاء القود إلا بمنعة، ولا منعة دون الامام وجماعة المسلمين، ولم يوجد ذلك في دار الحرب. بحر. قوله: (كالحد) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية. قوله:
(فيهما) أي في العمد والخطأ. قوله: (لتعذر الصيانة) علة لقوله في: ماله أي لا على العاقلة، لان وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل، ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين، وهذا في الخطأ، فكان ينبغي أن يزيد: ولان العواقل لا تعقل العمد. قوله: (لاطلاق النص) هو قوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * (سورة النساء: الآية 29) بلا تقييد بدار الاسلام أو الحرب.
درر. قوله: (لما مر) أي من إطلاق النص. قوله: (ولا شئ في العمد أصلا) أي لا كفارة لأنها لا تجب في العمد عندنا، ولا قود لما ذكره، وهذا عنده، وقالا: في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد، وتمامه في البحر. قوله: (لأنه بالأسر الخ) بيان للفرق من جهة الامام بين المستأمنين والأسيرين، وذلك أن الأسير صار تبعا لهم بالقهر حتى صار مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم كعبيد المسلمين، فإذا كان تبعا لهم فلا يجب بقتله دية كأصله وهو الحربي فصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا، وهو المراد بقوله: كقتل مسلم من أسلم ثمة: أي في دار الحرب، فإنه لا يجب بقتل إلا الكفارة في الخطأ، لأنه غير متقوم لعدم الاحراز بالدار، فكذا هذا لبطلان الاحراز الذي كان في دارنا بالتبعية لهم في دارهم، وأما المستأمن فغير مقهور لامكان خروجه باختياره فلا يكون تبعا لهم، وتمامه في الزيلعي. قوله: (فسقطت عصمته المقومة) هي ما توجب المال أو القصاص عند التعرض، والمؤثمة ما توجب الاثم، والأولى تثبت بالاحراز، بالدار كعصمة المال لا بالاسلام عندنا، فإن الذمي م كفره يتقوم بالاحراز، والثانية بكونه آدميا، لأنه خلق لإقامة الدين، ولا يتمكن من ذلك إلا بعصمة نفسه