المبيع لا مقام الخنزير كما ذكروه في الشفعة، فيما اشترى دارا بخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير وتكون قائمة مقام الدار، فتأمل. قوله: (وكذا لو شراه الخ) أي ليس لمالكه أخذه وهذا تقييد لقول المتن وبالثمن الخ. قوله: (فلو بأقل قدرا) كما لو كان التاجر اشترى قفيز بر بنصف قفيز منه. قوله: (أو أردأ وصفا) كإن اشترى قفيزا جيدا بأردأ منه، وكذا لو بالعكس. قوله: (وليس بربا لأنه فداء) أي لا عوض، وهذا راجع إلى قوله فلو بأقل قدرا، أما الأردأ وصفا: بعد التماثل في القدر، ولا يتوهم كونه ربا لان جيدها ورديئها سواء. قوله: (وإن وصلية) أي واصلة ما بعدها بما قبلها لا شرطية. قوله: (فقأ عينه) المناسب أن يرسم ففئ بالياء مبنيا للمجهول وصورة المسألة: إذا أخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب، فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الاسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها، فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به المشتري من العدو، ولا يأخذ الأرش لان الملك فيه صحيح، فكان الأرض حاصلا في ملكه، ولو أخذه فإنما يأخذه بمثله لان الأرش دراهم أو دنانير، وتمامه في العناية. قوله: (أو فقأها المشتري) أشار به إلى قول البحر: إنه لا فرق في الفاقئ، بين أن يكون المشتري أو غيره. قوله: (لان الأوصاف الخ) أي والعين كالوصف، لأنها بها يحصل وصف الابصار وقد كانت في ملك صحيح فلا يقابلها شئ منه، والعقر كالأرش. نهر.
قوله: (والقول للمشتري الخ) لأنه ينكر استحقاق الاخذ بما يدعيه المالك القديم كالمشتري مع الشفيع. قوله: (لان البينة مبينة) أي مظهرة وهو علة لمقدر، وهو إما عند وجود البرهان من أحدهما فيقبل لان الخ. قوله: (أيضا) أي كما أن بينة المالك تقبل إذا برهن وحده كما علم مما قبله. قوله:
(خلافا للثاني) فإن البينة عنده بينة المشتري، ولا يخفى أن الأوجه الأول، لان البينة لاثبات خلاف الظاهر، والظاهر مع من يكون القول قوله، وهو المشتري، فبينة المالك أقوى لإثباتها خلافه، هذا ما ظهر لي، فافهم. قوله: (وإن تكرر الأسر والشراء) قيد بالتكرار لان المشتري الأول لو وهبه كان لمولاه أخذه من الموهوب له بقيمته كما لو وهبه الكافر لمسلم. فتح. قوله: (لو ورد الأسر على ملكه) أي على ملك المشتري الأول فكان الاخذ له، حتى لو أبى أن يأخذه لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للأول. فتح. قوله: (ثم يأخذ المالك القديم) أي ثم بعد أخذ المشتري الأول من المشتري الثاني إذا أراد المالك الأول أن يأخذه من المشتري الأول: يأخذه بالثمنين. قوله: (وقبل أخذ الأول) الظرف متعلق بما بعده وهو قوله: لا يأخذه القديم قال في النهر: أي لا يأخذه المالك القديم من الثاني، ولو كان الأول غائبا أو حاضرا أبى عن أخذه، لان الأسر ما ورد على ملكه. قوله: (كي لا