أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعا كما هو الغالب.
مسألة 5: لا يجوز الايداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة، فإنه ربا، بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الاتلاف له شرعا، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل من المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذونا في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.
مسألة 6: لا فرق في الايداع فيما تقدم بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب وبين الايداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت الطلب.
مسألة 7: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي.
مسألة 8: ما تقدم كان حكم الايداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الاسلامية، وأما البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار بتمويلها أهلية كانت أم غيرها فيجوز الايداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم على الأظهر.
وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام، ويمكن التخلص منه بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذا، فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.