وأخذها وفاء للشرط.
وقد ذكر للتخلص من الربا طرق:
منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلا بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة، فيقال: إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه.
ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوما الاجتناب عنه، ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.
وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الامهال في أداء الدين شرطا فيها.
ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك كمبلغا معينا كمائة دينار بأزيد منه كمائة وعشرين دينار - نسيئة لمدة شهرين مثلا.
ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، غير إن صحته بيعا محل إشكال.
نعم، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.
ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين دينارا نسيئة لمدة شهرين مثلا، ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار.
وهذا أيضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة