والجواب: ان ذلك وإن كان مشهورا بين العلماء، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، والأظهر عدم وجوب ذلك فان الواجب هو تواجده فيه بين الطلوعين.
مسألة 203: المشهور بين العلماء انه لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس، ولكن لا يبعد جواز الخروج منه قبل طلوعها بقليل بنحو لا يجتاز من وادي محسر إلا أن تطلع عليه الشمس.
مسألة 204: الوقوف بالمشعر الحرام بمعنى التواجد فيه من طلوع الفجر من يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمس ذلك اليوم واجب، إلا أن الحج لا يختل بالاخلال بالوقوف في بعض هذه المدة، إذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الزمن بين الطلوعين ولو لم يستوعب تمام المدة، ويسمى الوقوف بين الطلوعين بالوقوف الاختياري.
وقد تسأل: ان من وقف في المشعر الحرام فترة قصيرة من ليلة العاشر، وترك الوقوف ما بين الطلوعين عامدا وعالما بالحكم، فهل يصح حجه؟
والجواب: الأقرب انه صحيح، ولكنه عليه اثم وكفارة جمل، وإن كان جاهلا بالحكم فعليه كفارة شاة، وإذا وقف في المشعر بعد طلوع الفجر فترة قصيرة، ثم خرج منه قبل طلوع