أحرم منه، ولا يجزي ذلك عن حجه، وعليه الاتيان به في السنة القادمة شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة، أو تجددت له الاستطاعة بعد رجوعه من مكة أو كان الحج مستقرا في ذمته.
الثالثة: انه مدرك للوقوف في الوقت الاختياري بعرفات، والاضطراري بالمشعر، ففي هذه الصورة صح حجه ولا شيء عليه، وكذلك إذا كان مدركا للوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر والاضطراري بعرفات.
الرابعة: انه لم يدرك الوقوف بعرفات في الوقت الاختياري، ولا في الوقت الاضطراري، وأدرك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام فحسب، ففي هذه الصورة هل يصح حجه؟ الظاهر انه صحيح.
وقد تسأل: ان من أدرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات، ولم يدرك الوقوف بالمشعر في الوقت الاختياري، ولا في الوقت الاضطراري لسبب من الأسباب، فهل يصح حجه؟
والجواب: لا يبعد صحته، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يجمع بين اتمامه والاتيان بعمرة مفردة بعد ذلك، والحج في العام القابل.