هذه المدة واجب، يأثم المكلف بتركه، ولكن لا يبطل الحج إذا اقتصر على الوقوف فترة قصيرة خلال هذه المدة، ويسمى هذا بالوقوف الاختياري بعرفات. نعم لو ترك الوقوف بها رأسا حتى في تلك الفترة القصيرة عامدا وملتفتا بطل حجه، وكذلك إذا تركه عن جهل لا يعذر فيه.
مسألة 195: تجب النية في الوقوف بعرفات بتمام عناصرها الثلاثة، من قصد القربة، وقصد الاخلاص، وقصد اسمه الخاص المميز له شرعا، وصورتها - مثلا -: " أقف بعرفات من الظهر أو بعده بساعة إلى غروب الشمس لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان مفردا بدل كلمة " التمتع " بكلمة " الافراد "، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مندوبا اسقط كلمة (حجة الاسلام)، فلو كان الحاج نائما أو مغمى عليه أو مغشيا من أول ظهر اليوم التاسع إلى غروب الشمس لم يتحقق منه الوقوف الواجب.
مسألة 196: لا يجوز للحاج الإفاضة من عرفات - أي الخروج منها - قبل غروب الشمس عامدا وملتفتا، وإذا خرج كذلك اعتبر آثما وعليه كفارة جمل أكمل الخامسة، ينحره في منى يوم العيد، وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما في مكة، أو في الطريق، أو في بلدته، ولا تعتبر فيه الموالاة، ولكن لا يفسد