بنفسه أو بنائبه، وإن كان الأولى والأجدر أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعا.
العاشرة: انه ليس لقضاء الطواف المنسي أو بعض أشواطه وقت محدد شرعا، فمتى تذكر وتمكن منه مباشرة أو استنابة وجب.
الحادية عشرة: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه، كالطيب ما دام لم يأت به، فإذا أتى به حل سواء أكان بنفسه أم كان بنائبه، وكذلك الحكم لو كان ناسيا لبعض أشواط الطواف، فلا يحل له الطيب الا بعد تكميل النقص.
الثانية عشرة: إذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو غير ذلك، ففي هذه الحالة ان تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولا على متن انسان وجب عليه ذلك، ولا يصل الدور إلى الاستنابة، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا كفاه أن يستنيب شخصا يطوف عنه، وأما بالنسبة إلى ركعتي الطواف، فان كان قادرا على اتيانهما مباشرة فعليه أن يأتي بهما بعد طواف النائب كذلك، وإلا فعلى النائب أن يأتي بهما نيابة عنه.