الخوف من الزحام وكثرة الناس في المطاف، فلا يكون معذورا، ولا يصح منه السعي بين الصفا والمروة وما بعده من الاعمال لو ترك الطواف متعمدا وتوجه إلى السعي، بل يجب عليه أن يطوف ثم يسعى ثم يقصر حسب تسلسل اعمال العمرة ما دام في الوقت متسع. وأما إذا لم يكن الوقت متسعا لذلك ولإدراك الوقوف بعرفات تبطل عمرته.
الثانية: ان يتركه جاهلا بالحكم، وبأنه واجب، والحكم في هذه الصورة كما تقدم في الصورة الأولى.
الثالثة: ان يترك طواف الحج، فان كان ذلك عن عمد وعلم بالحكم ولم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء شهر ذي الحجة، بطل حجه واحرامه معا، وإن كان عن جهل بالوجوب ولم يتدارك إلى أن ينتهي الوقت بطل حجه واحرامه أيضا، وعلى تارك الطواف جهلا كفارة بدنة.
الرابعة: ان ترك الطواف نسيانا أو غفلة لا يوجب بطلانه، بدون فرق بين طواف العمرة وطواف الحج، وعلى هذا فإذا كان المنسي طواف العمرة، فان تذكر في وقت يتمكن من الاتيان به في ذلك الوقت بدون أن يفوت منه الوقوف بعرفات وجب عليه ذلك، وإلا فعليه أن يقضيه بعد اعمال منى. وإذا كان طواف الحج، فان تذكر قبل الخروج من مكة وجب عليه الاتيان به، وإن