المروة أو إلى الصفا لم يجزئه، نعم لا يعتبر أن يكون السير من المسعى بخط مستقيم.
مسألة 167: موضع السعي بين الصفا والمروة من الناحية الزمانية بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه عليهما عامدا وملتفتا بطل، فتجب اعادته بعد الاتيان بهما، وإذا نسي الطواف وتذكره بعد سعيه أعاد الطواف، ولا تجب عليه إعادة السعي، وقد تقدم حكم من نسي الطواف أو بعض أشواطه وتذكره أثناء السعي في الفقرة (5) من أحكام الطواف.
مسألة 168: من بدأ السعي من المروة إلى الصفا، فان كان في شوطه الأول ألغاه، وبدأ من الصفا إلى المروة، وإن كان بعده الغى الكل واستأنف السعي من جديد، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن علم وعمد، أو عن جهل، أو نسيان.
مسألة 169: يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا والمروة بنفسه، ولا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة، ولا يلزم بالسعي ماشيا وبامكانه السعي راكبا أو محمولا كيفما أحب وشاء، ولو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه.
مسألة 170: يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة، أو بينهما للاستراحة شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية، كما