(حجة الاسلام) ب (الحجة المنذورة)، وإذا كان المصلي نائبا ذكر اسم المنوب عنه ونوى عنه.
مسألة 155: موضع الصلاة من الناحية المكانية خلف المقام، ويجب الاتيان بها خلفه، والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم (عليه السلام) يقف عليه وقت بناء الكعبة، وهو على مقربة من البيت الشريف، فان تعذر الصلاة خلف المقام صلى في أي موضع من المسجد شاء، وإن كان الأحوط والأجدر مراعاة الأقرب فالأقرب إلى المقام. واما الطواف المندوب فيجوز الاتيان بصلاته في أي نقطة من المسجد أراد عامدا وملتفتا.
مسألة 156: موضع الصلاة من الناحية الزمانية بعد الطواف، أو بفاصل قليل منه، فلا يجوز الفصل بينهما بفترة طويلة تختل بها الموالاة العرفية بينها وبين الطواف عامدا وملتفتا.
مسألة 157: إذا ترك الطائف صلاة الطواف عامدا وعالما بالحكم بطل حجه إذا لم يكن بامكانه أن يتداركها قبل انتهاء وقت العمرة، وحينئذ فهل تنقلب وظيفته إلى حج الافراد، ثم الاتيان بالعمرة المفردة؟
والجواب: أنها لا تنقلب، بل عليه أن يأتي بالحج في السنة القادمة شريطة توفر شروطه.