الأولى: أن يكون شكه في الطهارة قبل الشروع في الطواف، ففي هذه الصورة تجب عليه الطهارة، ولا يسمح له بالدخول في الطواف بدونها.
الثانية: ان يكون شكه فيها أثناء الطواف، والحكم في هذه الصورة هو الحكم في الصورة الأولى.
الثالثة: أن يحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاته، ففي هذه الصورة لا تجب عليه إعادة الطواف، وانما يتطهر لصلاته، هذا إذا لم يصدر الحدث الأصغر منه بعد الطواف، وقبل الاتيان بصلاته، وأما إذا صدر فان كان مسبوقا به فلا أثر له، وإن كان مسبوقا بالأكبر كالجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الطواف، ثم يتوضأ ويصلي صلاته.
الرابعة: أن يحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف وصلاته، ففي هذه الصورة يبنى على صحة الطواف وصلاته معا، ويتوضأ أو يغتسل لما يأتي من الأعمال المشروطة بالطهارة.
مسألة 130: إذا لم يتيسر الماء للمكلف، أو تيسر له ولكنه لا يتمكن من استعماله لمرض أو نحوه، فوظيفته التيمم، فيتيمم ويأتي بالطواف وصلاته، ولا شيء عليه، وأما إذا لم يتيسر له التيمم أيضا فهو فاقد الطهورين وعاجز عن الطواف وصلاته