وقد تسأل: انه إذا نزل في الطريق للاستراحة أو للبيتوتة فيه أو لغرض آخر كملاقاة الأصدقاء أو غيرها، فهل يسوغ له التظليل في الخباء والفسطاط؟
والجواب: يجوز له ذلك.
وهل يسوغ له أن يحمل مظلة بيده ويستظل بها وهو جالس؟
والجواب: انه جائز، وان كان الأولى والأجدر أن لا يفعل ذلك.
وقد تسأل: أن التظليل بما يكون في أحد جانبي المحرم هل يجوز أو لا؟
والجواب: انه جائز ولا بأس به، كما هو الحال في السيارة التي يكون الجزء الواقع فوق رأس المحرم مكشوفا دون سائر اجزائها.
مسألة 119: قد تسأل ان التظليل في الليل هل هو جائز؟
والجواب: انه غير جائز، ولا فرق في حرمته بين الليل والنهار، فان المراد من التظليل المحرم على الرجل المحرم هو تستره بمظلة أو سقف سيارة أو طائرة، في مقابل بروزه وظهوره وإن لم تكن هناك شمس ولا برد غير اعتيادي، ولا مطر.