دون حلف بالله تعالى بالصيغتين المذكورتين فلا تكون بجدال شرعا، وإن كان الأحوط والأجدر اجتنابه.
وقد تسأل: ان حرمة الحلف على المحرم هل تختص بموارد المخاصمة والمخالفة، أو تعم كل مورد وإن لم تكن فيه مخاصمة ولا مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام، كما لو سأله أحد هل طفت بالبيت؟ فقال: لا والله؟
والجواب: الأقرب عدم اختصاص الحرمة بموارد المخاصمة والمخالفة.
وقد تسأل: ان الجدال هل يتحقق بعبارة أخرى غير هاتين الصيغتين المؤدية لنفس المعنى؟
والجواب: ان تحقق الجدال المحرم في الحج بغيرهما مشكل، وإن كان الأحوط والأجدر به وجوبا تركه ويستثنى من حرمة الجدال أمران: أحدهما أن يكون ذلك في مقام احقاق حق أو ابطال باطل. (والآخر) ان لا يكون المقصود بذلك الحلف، بل يكون أمرا آخر كاظهار المحبة والتكريم، كما إذا قال تكريما لغيره: والله افعل ذلك، وقال غيره: والله لا أقبل ذلك.
ثم ان المحرم إذا جادل، فان كان صادقا في قوله: لا والله وبلى والله، فلا كفارة عليه ما لم يتكرر حلفه ثلاث مرات، غير أنه يستغفر ربه، فان تكرر ثلاث مرات ولاء في مقام واحد كان