استعمالهما في النظر والتحلي، ولا يكون قرضا مع الإطلاق، خلافا للشيخ (1).
4186. السابع: يجوز استئجار الشجر والنخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها عليها حتى يستظل بظلها، سواء كانت ثابتة، أو مقطوعة، وكذا يجوز استيجار الحبال لذلك.
4187. الثامن: يجوز استئجار غنم لتدوس له طينا، أو زرعا، وكذا غير الغنم، ويجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية بشرط التقييد بالمرة والمرات المعينة، وفي الاكتفاء بالمرة نظر، أقربه العدم، إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدره بالمدة.
4188. التاسع: يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب والصندل (2) وأقطاع الكافور، والند (3) للشم للمرضى وغيرهم مدة معينة، وكذا يجوز استئجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدة معينة.
4189. العاشر: يجوز استئجار دار ليتخذها مسجدا يصلي فيها، وثوب يصلي فيه، وكذا يجوز استئجار البئر ليستسقي منها أياما معلومة، والسطح للنوم عليه، واستئجار الفهد والبازي والصقر للصيد مدة معينة، وإجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها والنسخ منها، واستئجار درج (4) فيه خط حسن ليكتب عليه ويتمثل منه.