ولو قال: أعط غيرك، لم يجز له الأخذ منه، ويجوز أن يعطي منه ولده ووالده وزوجته دون مملوكه.
4162. الواحد والثلاثون: إذا وكله، ملك التصرف أبدا ما لم يقيد بوقت، أو يحصل أحد الأسباب الموجبة للفسخ، أو ما يدل على الرجوع عن الوكالة، فلو وكله في طلاق زوجته، مع قيام الخصومة بينهما، ثم اصطلحا، فالأقرب بطلان الوكالة على إشكال، وكذا لو وطئها، أو قبلها، أو لامسها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فعلى هذا لو عادت الخصومة، افتقر إلى تجديد عقد الوكالة على تردد.
ولو وكله في بيع عبد، فأعتقه، أو باعه بيعا صحيحا، أو دبره، أو كاتبه، بطلت الوكالة. ولو باعه فاسدا لم تبطل.
4163. الثاني والثلاثون: لو قال: اشتر لي ولك العبد بخمسمائة، فاشتراه للموكل لزمه النصف وحكم النصف الآخر ما تقدم، من أنه إن ذكره، وقف على الإجازة، وإلا وقع لنفسه، ولو اشتراه وآخر بألف، كان مخالفا، وكذا لو قال: بعه بخمسمائة، فباعه مع عبد له بألف وقيمتهما سواء.
4164. الثالث والثلاثون: لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له شهرا، فباعه، وجعل الخيار ثلاثة أيام، لم يصح. وكذا لو كان أقل، والوجه الجواز لو كان أكثر.
4165. الرابع والثلاثون: إذا وكله في عتق عبده، فعتق نصفه أو بالعكس، فالأقرب الصحة، وينعتق الجميع فيهما.