تسليم العين إلا حين الانقضاء، فلو فسخ المستأجر الإجارة لحدوث عيب، فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري.
ولو اشتراها المستأجر صح البيع، والأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقيا على المشتري والثمن أيضا، فيجتمعان للبائع، فإن ردها بعيب لم تنفسخ الإجارة بفسخ البيع.
ولو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه العين، وعدم رجوع المشتري بالمال (1)، كان وجها.
4177. التاسع: لو ورث المستأجر العين، فإن قلنا موت المؤجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي، ويرجع المستأجر بالأجر على التركة، وإن قلنا بعدم الإبطال، على ما اخترناه، فالأقرب هنا عدم البطلان إلا أنه لا فرق في الحكم بين الفسخ والإبقاء.
فلو مات المؤجر وخلف ابنين أحدهما المستأجر، كانت الرقبة بينهما، والمستأجر أحق بالجميع مدة الإجارة، وعليه نصف الأجرة للآخر، فإن كان قد دفعها، لم يرجع بشئ على أخيه ولا على التركة.
4178. العاشر: لو تلفت العين المستأجرة، انفسخ العقد بتلفها، ورجع المستأجر بأجرة الباقي، ولو خرجت معيبة، كان له الفسخ، وليس له المطالبة ببدلها.
ولو خرجت مستحقة تبينا (2) بطلان العقد، فيرجع المالك على من شاء