أما مدة الحجر عليه، فلا خيار له فيها بعد البلوغ، ولا فرق بين الأب والجد له، والوصي وغيرهم من الأولياء.
وإذا مات الولي لم تنفسخ الإجارة على ما اخترناه نحن، وكذا لو عزل أو انتقلت الولاية إلى غيره، وليس للثاني فسخ ما عقده الأول.
4175. السابع: لو آجر عبده مدة، ثم أعتقه في أثنائها، صح العتق، ولا يبطل عقد الإجارة، وليس للعبد رجوع على مولاه بأجرة المثل، ولا خيار للعبد في الفسخ، ونفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر، فهي عليه كما كانت، وإلا فهي على العبد، ولو افتقر إلى السعي لأجلها، وكانت الإجارة مستوعبة، فالوجه أنها على العبد أيضا، فإن أنفق عليه المستأجر، أو المعتق، أو استعان بالحاكم أو ببعض المسلمين، وإلا سعى في قدر النفقة كل يوم، وصرف باقيه إلى المستأجر، والأقرب احتساب ذلك الزمان على المستأجر على إشكال.
وقال بعض الجمهور: النفقة على السيد فيما إذا لم يشترطها على المستأجر، لأنه باستيفاء عوض المنافع يكون كالباقي على ملكه، ولعدم قدرة العبد على نفقة نفسه لشغله بالإجارة (1) ولا نفقة على المستأجر فتتعين على المولى 2 وليس بمستبعد.
4176. الثامن: إذا باع العين المستأجرة، صح البيع، ولا يقف على إجازة المستأجر، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، ثم إن علم المشتري بالإجارة لزمه البيع، وإلا تخير بين الفسخ والإمضاء بالجميع، فإن اختار الإمضاء، أو كان عالما، ملك العين مسلوبة المنفعة إلى حين انقضاء مدة الإجارة، ولا يستحق